ما حكم من قَبِلَ الطِّيبَ من غيره وهو مُحْرِمٌ، مع علمه بأنه لا يجوز له استعمال الطِّيب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز استعمال في بدنه أو ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: (اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه... فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا شيئًا مسَّه زعفرانٌ ولا الورس) رواه البخاري ومسلم.
وقد أجمع العلماء على منع المحرم من الطيب.
ومن تطيب وهو محرم مجاملة، فعليه إلى الله، وعليه فدية: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15432
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15432
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي