العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قَبِلَ الطِّيبَ من غيره وهو مُحْرِمٌ، مع علمه بأنه لا يجوز له استعمال الطِّيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز استعمال في بدنه أو ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: (اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه... فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا شيئًا مسَّه زعفرانٌ ولا الورس) رواه البخاري ومسلم.

وقد أجمع العلماء على منع المحرم من الطيب.

ومن تطيب وهو محرم مجاملة، فعليه إلى الله، وعليه فدية: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15432
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي