العودة إلى البحث
السؤال

هل الخوف من المنع وإجراء البصمة يُعدّ حابسًا يجيز للزوجة التحلل من الإحرام بعد اشتراطها، وهل عليها دم أم تبقى على إحرامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أحرمت الزوجة ولم تتم النسك، فلا يجوز لها إلا إذا حُصرت ومُنعت من إتمام النسك، ومجرد الظن لا يبيح التحلل. ينفعها اشتراطها إذا مُنعت من الحج فتتحلل ولا شيء عليها.

إذا لم تؤدِّ النسك بعد إحرامها، فحكمها حكم من فاته الحج، ويجب عليها الذهاب إلى مكة للتحلل بعمرة وذبح هدي، فإن عجزت صامت عشرة أيام، وعليها الحج في العام القابل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158173
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي