العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من رمى جمار اليوم الثاني بعد منتصف ليل اليوم الأول، ثم طاف طواف الوداع وغادر مكة، كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يخالف الحاج الذي يرمي جمرة العقبة ليلة الثاني عشر من ذي الحجة النبوي في نسك ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه في المناسك. ومن هديه صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى والرمي بعد الزوال. وقد استنبط العلماء من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في عدم المبيت بمنى وجوب المبيت بها. وتجب على من ترك المبيت بمنى. أن يكون الرمي بعد الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49212
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي