العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توزيع دم العمرة الواجب على فقراء غير فقراء الحرم، أو التصدق بقيمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من مر مريدًا أو ولم يحرم منه، سواءً كان جاهلًا، أو ناسيًا، أو متعمدًا، يلزمه الرجوع منه. فإن لم يرجع، يلزمه دم يذبحه في الحرم ويوزعه على فقرائه، ولا يجزئ ذبحه خارجه. ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه لمساكين الحرم. ومن لا يجد شاة، فلا يصح التصدق بثمنها، بل يلزمه صوم عشرة أيام في بلده، ولا يصح الإطعام في ترك هذا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46595
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي