العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق إثماً من أزال ورقة حديث مثبتة في المسجد بإذن الإمام، فخرج جزء يسير جداً من صبغ الحائط، فأرجع الصبغ مكانه وأبقى اللاصق منعاً لخروج الصبغ مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا إثم على من أزال ورقة عن حائط المسجد فتضرر الصبغ ما دام لم يتعمد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

أما الضمان، فإذا كان التلف بغير تفريط فلا ضمان، وإن كان بتفريط فعليه ضمان قيمة ما أتلفه، وينبغي له عرض العوض على مسؤولي المسجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160704
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي