العودة إلى البحث
السؤال

لماذا لم يؤمر المتعجل في الحج برمي جمرات اليوم الأخير في أي يوم من الأيام الثلاثة الأولى للعيد ليحصل على ثواب المتأخر، وهل يعتبر بدعة رمي المتعجل 49 حصاة في ثاني أيام التشريق بدلاً من 70 حصاة ليحصل على ثواب السبعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التعجل من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر جائز للحاج وحجه تام، ومن تأخر وبات بمنى ليلة الثالث عشر فقد أحسن ويجب عليه رمي الجمار من الغد، وهو أولى لموافقته فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى". ومن أراد الفضيلة، فليبت بمنى تلك الليلة ويرمِ الجمار من الغد، أما رمي الجمار قبل وقتها فلا يشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي