ما حكم حج من كلف غيره بالوقوف بعرفة لعجزه عن الوصول إليها لكونه مقعدًا، مع العلم أنه طاف وسعى على آلة وأوكل الرمي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تصح الإنابة في ، وعلى من أناب غيره فيه أن يحج حجة أخرى من قابل؛ لأن الوقوف بعرفة ركن أساسي ، ومن فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنيته بالكتاب ، كقوله تعالى: "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ" وحديث: "الحج عرفة". فمن ترك الوقوف بعرفة عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا حتى طلع فجر يوم النحر لم يصح حجه، وعليه أن يتحلل بعمرة، ثم يحج من قابل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92388
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي