العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار طواف الوداع طواف إفاضة إذا لم يتم التحلل الأكبر بعد، وذلك في حال عدم أداء طواف الإفاضة جهلًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طواف الإفاضة ركن لا يصح بدونه ولا يُجبَر بالدم، ومن تركه جهلًا فعليه العودة لأدائه بعده إن لم يسعَ من قبل، ويبقى مُحرمًا. يرى بعض الفقهاء أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. فإذا كانت السائلة قد طافت للوداع وسعت بعده (إن كان عليها سعي)، أجزأها ذلك عن طواف الإفاضة والسعي، وهذا قول الشافعية. أما إذا لم تطُف للوداع، أو طافته ولم تسعَ، وعادت لبلدها، فهي باقية على إحرامها، وعليها العودة إلى مكة للإتيان بما عليها. فإن عجزت عن الرجوع (لمرض أو قلة نفقة)، فهي في حكم المحصر تتحلل بذبح شاة وقص بعض الشعر بنية ، ويبقى في ذمتها حتى تؤديه أو يحج عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي