ما حكم لبس النقاب في العمرة عند ضعف النظر وارتداء النظارة، وإسدال غطاء النقاب الخفيف عليها بدلاً من الغطاء الثقيل الكامل الذي يمنع الرؤية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النقاب والقفازان من موانع أو لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، ويجب على المحرمة إزالة النقاب والقفازين، وإسدال لتغطية الوجه عند مرور الرجال الأجانب. ولا يتنافى كشف العينين مع الشرعي إن سُتر باقي البدن، خاصة ، مع الحذر من الزينة فيهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43668
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي