هل تسقط الصلاة عن رجل أبكم لا يتكلم ولا يسمع، شارف السبعين، يصوم ويصدق في الحديث ويعرف الكعبة ويحب الخير، لكنه لم يتعلم الصلاة لصعوبتها؟ وهل يجوز أن يصلي عنه ابنه ويحج ويعتمر عنه في حياته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على ولي أمر الأبكم أن يعلمه أمور دينه عمليًا من وصلاة، وأن يعوده على الذهاب للمسجد جماعة، وتكفيه . لا يجوز الصلاة عن شخص آخر إجماعًا. أما عن العاجز بسبب مرض فلا حرج فيه إذا أذن، ولا يجوز الحج عنه إلا بإذنه. يجب على أبناء الأخرس تعليمه أحكام الطهارة والصلاة عمليًا وأخذه للمسجد، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلاً. إذا تأكدوا من قدرته على السفر إلى مكة، حجوا به معهم أو بعثوا معه من يقدر على ذلك، وإذا تأكدوا من عدم استطاعته فلا حرج عليهم أن يحجوا عنه أو يحججوا غيرهم، ويتعين ذلك إن كان لديه مال. إذا حجوا به، يلبون عنه ويمنعونه من محظورات ، فإن انتهكها لزمه ما يلزم غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي