العودة إلى البحث
السؤال

هل يترتب إثم أو دم على من رمى جمرات اليوم الثاني عشر ثم طاف طواف الوداع في اليوم الثالث عشر، وعلى من حلق رأسه قبل الهدي يوم النحر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: العبرة في التعجل هي الخروج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر.

ثانياً: يجوز تقديم الحلق على نحر يوم النحر، وحجك صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15111
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي