هل يجب عليّ طاعة زوجي الذي حلف بالطلاق إن خرجت للحج، علمًا بأني في الستين ولم أحج من قبل، أم يمكنني مخالفته وما العمل في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ركن من أركان ويجب على القادر عليه، ولا يحق للزوج منع زوجته منه. على الزوجة الذهاب للحج وعدم طاعة الزوج في منعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن طلقها لذلك، فسيجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75669
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75669
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي