العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب عليّ طاعة زوجي الذي حلف بالطلاق إن خرجت للحج، علمًا بأني في الستين ولم أحج من قبل، أم يمكنني مخالفته وما العمل في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ركن من أركان ويجب على القادر عليه، ولا يحق للزوج منع زوجته منه. على الزوجة الذهاب للحج وعدم طاعة الزوج في منعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن طلقها لذلك، فسيجعل الله لها فرجًا ومخرجًا، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75669
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي