هل يجوز اعتبار طواف الوداع طواف إفاضة إذا لم يتم التحلل الأكبر بعد، وذلك في حال عدم أداء طواف الإفاضة جهلًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طواف الإفاضة ركن لا يصح بدونه ولا يُجبَر بالدم، ومن تركه جهلًا فعليه العودة لأدائه بعده إن لم يسعَ من قبل، ويبقى مُحرمًا. يرى بعض الفقهاء أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة. فإذا كانت السائلة قد طافت للوداع وسعت بعده (إن كان عليها سعي)، أجزأها ذلك عن طواف الإفاضة والسعي، وهذا قول الشافعية. أما إذا لم تطُف للوداع، أو طافته ولم تسعَ، وعادت لبلدها، فهي باقية على إحرامها، وعليها العودة إلى مكة للإتيان بما عليها. فإن عجزت عن الرجوع (لمرض أو قلة نفقة)، فهي في حكم المحصر تتحلل بذبح شاة وقص بعض الشعر بنية ، ويبقى في ذمتها حتى تؤديه أو يحج عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116770
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116770
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي