هل يجوز لفتاة عاملة في صالون تجميل، وليس لديها دخل آخر سواه، أن تستقرض من والدها لتأدية العمرة، أم أن عليها الاعتماد على دخلها الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل في صالون تجميل النساء ليس محرمًا لذاته، وإنما يحرم إذا كانت العاملة تقوم بأعمال محرمة كالنمص، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات، وتجميل المتبرجات؛ لثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلات ذلك. فإذا اقتصر عملها على الزينة المأذون بها شرعًا، فهو مباح وجائز، ويجوز لها والتصدق من كسبه، بل قد يكون مطلوبًا لسد حاجة النساء المستقيمات. أما إذا كان الكسب من المحرمات، فلا يجوز، ويجب التخلص منه في وجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي