العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الحج عن شخص دون علمه، سواء كان المحجوج عنه رجلاً عن امرأة أجنبية أو العكس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجزئ النيابة في عن الحي إلا أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله. وفي حالة العجز، تجوز نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، وهذا قول عامة أهل العلم. ويشترط لإجزاء الحج أو عن الغير الحصول على إذنه إذا كان حيًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64853
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي