هل يصح الحج للمفرد الذي أحرم من مكة، ولم يطف طواف الإفاضة إلا مع طواف الوداع، مع دفع قيمة الذبيحة كبدل دم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام جميع أعمال أو ، بما في ذلك . فمن طاف للوداع قبل السعي، لم يجزئه طوافه، وعليه دم إن سافر مسافة قصر، ويسقط عنه الدم إن عاد قبل بلوغ مسافة القصر. وإذا خرج الحاج من مكة قبل طواف الوداع، فعليه الرجوع لفعله إن كان قريبًا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته. فإن لم يتمكن من الرجوع، أو رجع بعد مسافة قصر، فعليه دم. الحج صحيح، أما كفاية الواحد عن الإفاضة والوداع ففيها خلاف بين الفقهاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64864
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64864
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي