العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الحج للمفرد الذي أحرم من مكة، ولم يطف طواف الإفاضة إلا مع طواف الوداع، مع دفع قيمة الذبيحة كبدل دم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام جميع أعمال أو ، بما في ذلك . فمن طاف للوداع قبل السعي، لم يجزئه طوافه، وعليه دم إن سافر مسافة قصر، ويسقط عنه الدم إن عاد قبل بلوغ مسافة القصر. وإذا خرج الحاج من مكة قبل طواف الوداع، فعليه الرجوع لفعله إن كان قريبًا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته. فإن لم يتمكن من الرجوع، أو رجع بعد مسافة قصر، فعليه دم. الحج صحيح، أما كفاية الواحد عن الإفاضة والوداع ففيها خلاف بين الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64864
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي