العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ منع الأب من السفر للحج لتأشيرة مزورة إحصارًا، وهل يلزمه الهدي مع العلم أنه لم يذبحه في مكان الإحصار، وهل تسقط عنه فريضة الحج بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يحرم أبوك، فلا يلزمه المضي في النسك. أما لو أحرم ثم مُنع من إتمام النسك، فعليه بذبح ، فإن عجز فصيام عشرة أيام، وتبقى حجة الفريضة في ذمته. وإن كان قد اشترط عند إحرامه "أن محلي حيث حبستني"، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وتبقى حجة في ذمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130068
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي