كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: (أب)، (3 إخوة أشقاء)، (أم)، (بنت واحدة)، (جدة أم الأم)، (أختان شقيقتان)، مع وجود دين لأحد الإخوة وكون الميت لم يحج رغم استطاعته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب سداد دين الميت عنه من تركته قبل قسمتها لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". اختلف الفقهاء في تقديم دين الله أو العباد عند ضيق ، فالحنفية يرون أن ديون الله تسقط بالموت إلا بوصية، والمالكية يقدمون حق العباد، والشافعية يقدمون حق الله مستدلين بحديث: "دين الله أحق أن يقضى". والراجح عند بعض العلماء أن يشتركا.
في هذه الحالة، للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، والباقي يأخذه الأب تعصيبًا. الجدة والإخوة محجوبون بالأم والأب. تقسم التركة على ستة أسهم: للبنت ثلاثة، وللأم سهم، وللأب سهمان.
ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107933
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي