كيف يمكن الحج عن المتوفى الذي لم يؤدِ الفريضة، وما هي القيمة المادية المطلوبة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من مات وعليه حج، جاز عنه، سواء كان القائم بالحج قريبه أو شخصًا آخر، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولًا. ويجب دفع الأجرة إذا كان للميت تركة، وإلا استُحب التبرع بالحج عنه. وقد دلت على جواز النيابة في الحج عن الميت والعاجز الذي لا يقوى على الثبوت على الراحلة بمشقة غير معتادة. ويمكن توكيل شخص بأجرة للحج عن الوالد، ويحرم النائب من أي شاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71007
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71007
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي