العودة إلى البحث
السؤال

لو أحرمت من عرفة مفرِدًا، فهل عليّ شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من أراد مفردًا من الذي يمر به، فإذا تجاوز الميقات بدون إحرام، وجب عليه العودة إليه ليُحرم منه. وإن أحرم بعد تجاوز الميقات، فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، لتركه واجب الإحرام من الميقات. أما من كان منزله دون الميقات، فيُحرم من حيث هو، وحتى المكي يُحرم من مكة للحج، وإن أحرم من الحل فإحرامه صحيح ولا يلزمه شيء، بينما يجب الإحرام لها من الحل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171544
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي