العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم لبس النقاب في العمرة عند ضعف النظر وارتداء النظارة، وإسدال غطاء النقاب الخفيف عليها بدلاً من الغطاء الثقيل الكامل الذي يمنع الرؤية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النقاب والقفازان من موانع أو لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، ويجب على المحرمة إزالة النقاب والقفازين، وإسدال لتغطية الوجه عند مرور الرجال الأجانب. ولا يتنافى كشف العينين مع الشرعي إن سُتر باقي البدن، خاصة ، مع الحذر من الزينة فيهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43668
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي