ما حكم من نوى العمرة وتوقف عن أدائها لعذر، ثم أناب غيره ليؤديها عنه؟
لا يجوز لمن أحرم بنسك أو أن يتحلل منهما أو يقطعهما قبل إكمالهما. فإذا كان والدك قادراً على الرجوع إلى مكة لإكمال العمرة وجب عليه ذلك، وإن وجد عذرٌ يمنعه من الإتمام، فهو مُحْصَرٌ، فيذبح هدياً في مكان إحصاره أو في مكة، ثم يحلق شعره ويتحلل. وبما أن والدك لم يكمل العمرة ورجع إلى المدينة لمرضه وكبر سنه، فعليه أن يرسل من يذبح له هدياً في مكة ويوزعه على فقراء الحرم، ثم يحلق أو يقصر شعره، ويبقى محرماً حتى يتم ذلك. أما إذا كان قد اشترط عند إحرامه بقوله: "اللهم محلي حيث حبستني" فإنه يتحلل بلا هدي ولا حلق. والعمرة التي أداها أخوك عن والدك صحيحة إذا كان والدك عاجزاً عن العمرة لكبر سنه أو مرض لا يُرجى شفاؤه. أما أنتِ، فكان عليكِ إكمال عمرتكِ عند رجوعكِ إلى مكة، لأنكِ لم تزيلي محرمة، وإحرامكِ الثاني يُعد لاغياً، ويكون طوافكِ وسعيكِ وحلقكِ إكمالاً للعمرة الأولى. وإذا ارتكبتِ محظورات بعد رجوعكِ من مكة وقبل إكمال العمرة، فتلزمكِ عن كل محظور إلا أن تكوني جاهلة فيُعفى عنكِ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15128
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15128
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي