العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة الحديثين: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً"، و"من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة الجواب:

الحديثان المذكوران في السؤال، وهما:

1. "من لم يمنعه عن حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا".

2. "من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت يهودياً، أو نصرانياً، وذلك أن الله يقول في كتابه: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)".

كلاهما ضعيفان لا يصحان، وقد ضعفهما عدد من أهل العلم؛ لاحتوائهما على رواة ضعفاء أو مجهولين أو مدلسين أو كذابين، كما ورد في تفاصيل السند. ومع ذلك، فقد صح هذا المعنى من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي