العودة إلى البحث
السؤال

من يرث المتوفاة في المسألة المذكورة، وهل يجوز تأدية فريضة الحج عنها إذا كان الميراث يكفي لتغطية مصاريف الحج فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوارث من المذكورين هم أبناء أبناء عم والدها، إلا إن كان أبناء الزوج أبناءها، فهم الورثة ويحجبون أبناء أبناء الأعمام. أما أبناء أبناء الأخوات فهم من ذوي الأرحام ولا يرثون. وأمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء بفتوى بل لا بد من رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69928
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي