هل يجب الحج عن الميت الذي لم يؤده مع استطاعته، وهل يعد ديناً يؤثر على تقسيم الميراث بين: أم، وزوجة، و3 بنات، و3 أبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الميت المستطيع لم يحج، وجب على الورثة إخراج ما يحج به عنه من تركته قبل تقسيمها، لأن دين مقدم على حق الورثة. ثم تقسم كالتالي: للأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين. وتكون المقادير مقسمة على 216 سهمًا: للأم 36 سهمًا، وللزوجة 27 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، ولكل بنت 17 سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123459
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123459
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي