هل يجب على الرجل تقديم أهله (زوجته وأولاده) في الحج أم أخواته المتزوجات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الرجل أن يحجج زوجته أو أولاده أو أخواته، لأن الواجبة لا تشمل نفقات ، بل هو من باب البر . وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أن الحج مشروط بالاستطاعة، ولا يجب على الأب نفقة حج ولده الفقير ولا العكس، لكن إجابة الوالد إن طلب الحج من ولده القادر تكون من باب البر المأمور به. والنفقة على الأهل والعيال من أفضل الصدقات، وأعظمها أجرًا، ويُبدأ في النفقة بالنفس ثم الزوجة فالأولاد، أو الأولاد فالزوجة، ثم الخادم، ثم من يليهم. وينبغي للرجل أن يبدأ في الحج بأولاده، ثم زوجته، ثم أخواته، إذا لم يستطع أن يحججهم جميعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14925
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14925
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي