العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من يملك بيتاً وسيارة وراتباً يكفيه، ولا يملك نقداً للحج، أن يبيع بيته أو سيارته، أو يستدين للحج مع صعوبة السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب الاستطاعة، لقول الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]. فإذا لم تتوفر الاستطاعة، فلا يجب الحج، ولا يلزم بيع البيت أو السيارة للحج؛ لأنهما من الحاجات الضرورية. إلا إذا أمكن الاستغناء عن السيارة بما هو أرخص، فيجب بيعها والحج بما فضل من ثمنها إن كفى. ولا يجب الاقتراض للحج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي