العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء العمرة بنية إهداء ثوابها لغير المستطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يثاب فاعلها عنهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من كان يتوق أو وعلم الله منه صدق كتب له الأجر بنيته، ولكن من شروط النيابة في الحج أو العمرة إذن من تنوب عنه وأن يكون معينا باسم أو صفة يتميز بها، وإلا وقع النسك عن نفسه، ولا تعتبر تسمية نائب من استنابه لفظا، فلو جهل النائب اسمه كفى أن يلبي عمن سلم إليه المال ليحج به عنه لحصول التمييز بذلك. وما ذكر لا يجوز لانتفاء الإذن وتعيين المستنيب. وقد سبق بيان حكم الاعتمار عن أكثر من شخص أو هبة ثواب العمرة لأكثر من شخص، وكذا مدى مشروعية هبة ثواب الأعمال للأحياء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي