العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أداء فريضة الحج من أموال اكتُسبت من زراعة وبيع "الكيف" (المخدرات)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المادة التي تزرعها تُذهب العقل وتُسكر، فهي خمر، وكل مسكر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريم وكل من شارك في تحصيلها واستعمالها، مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه".

وعليه، فالمال المكتسب من بيعها حرام، العلماء يرون أن بالمال صحيح مسقط ، ولكن صاحبه يأثم، ويجب التخلص من هذا المال الحرام، والحج بمال حلال إن وجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54350
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي