هل يجوز أداء فريضة الحج من أموال اكتُسبت من زراعة وبيع "الكيف" (المخدرات)؟
إذا كانت المادة التي تزرعها تُذهب العقل وتُسكر، فهي خمر، وكل مسكر حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". وقد تواترت الأدلة الشرعية على تحريم وكل من شارك في تحصيلها واستعمالها، مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه".
وعليه، فالمال المكتسب من بيعها حرام، العلماء يرون أن بالمال صحيح مسقط ، ولكن صاحبه يأثم، ويجب التخلص من هذا المال الحرام، والحج بمال حلال إن وجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54350
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54350
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي