العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن يعتمر الابن أو أحد الأقارب بدلًا عن الأم التي لا تستطيع السفر للعمرة بسبب دوار السفر الشديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوجوب أن يكون الشخص قادراً ببدنه وماله على أداء المناسك، ومن ضابط القدرة إمكانية الركوب على الراحلة، فمن لم يمكنه الركوب فلا يجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). فإذا ثبت أن المرأة لا تستطيع السفر لدوار يصيبها في السفر، وكان ذلك المرض بالنسبة لها دائمًا لا يمكن علاجه، فيجوز لابنها أو غيره أن ينوب عنها في أداء العمرة. وإذا كانت الوالدة مصابة بخوف ورعب من ركوب السيارة يمنعها من أداء الحج بنفسها، الانتظار لعل هذا يزول وتحج بنفسها، فإن تعذر حجها بنفسها فليحج عنها ابنها؛ لأنها في حكم العجوز الكبيرة أو المريض الذي لا يرجى برؤه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14825
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي