العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحج عن الأخت المعاقة عقلياً وجسدياً دون موافقتها، مع العلم أن المؤدي للحج قد حج فرضته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أن تحج السائلة باسم أختها، حتى لو وافقت الأخت، لما في ذلك من الكذب وشهادة الزور، وهما من أكبر الكبائر التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟" وذكر منها "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور". وإذا أرادت مرة أخرى، فعليها انتظار وسيلة مشروعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85568
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي