هل يجوز دفع مبلغ من المال الخاص لشخص ليحج بدلًا عن والد الزوجة المتوفى الذي لم يحج أو يعتمر، أم يجب أن يكون ذلك من مال الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عن الميت المسلم من أي شخص، سواء كان قريباً أو بعيداً، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه. ويجوز للنائب أن يحرم بأي نسك (، القِران، الإفراد) ما لم يُشترط نسك معين، ولا يُشترط أن يكون المال من الميت أو ورثته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158187
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي