هل يجوز لأم الزوج أداء العمرة عن طليقها المتوفى إذا كان قد أوصاها بذلك قبل وفاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في أن تعتمر عن مطلقها، شريطة أن تكون قد اعتمرت عن نفسها. وقد بيّن ابن حزم جواز حج المرأة عن الرجل أو المرأة، والرجل عن المرأة أو الرجل، مستدلاً بأحاديث نبوية تجيز ذلك وبقوله تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ)، وهذا الفعل من الخير الجائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 109971
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي