هل يجوز للمحرمة التجمل لزوجها بالصبغة والمكياج ونحوهما؟
يحرم على المرأة المحرمة أو التجمل لزوجها، لسببين:
1. قد يثير التزين الزوج ويؤدي به إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: "فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ".
2. إذا اشتملت مواد التجميل على ، فهي ممنوعة بعد . وإن خلت من الطيب، فهي ممنوعة عند لأنها تنافي "شعث" الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشعث: التفل"، وقوله في أهل عرفات: "انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا". ومما يدل على المنع أن عليًا رضي الله عنه أنكر على فاطمة رضي الله عنها لبسها الثياب الصبيغة واكتحالها بعد ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع الماكياج قد تكون ضارة، ويجب توقيها إذا ثبت ضررها طبيًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51332
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي