العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحرمة التجمل لزوجها بالصبغة والمكياج ونحوهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المرأة المحرمة أو التجمل لزوجها، لسببين:

1. قد يثير التزين الزوج ويؤدي به إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: "فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ".

2. إذا اشتملت مواد التجميل على ، فهي ممنوعة بعد . وإن خلت من الطيب، فهي ممنوعة عند لأنها تنافي "شعث" الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشعث: التفل"، وقوله في أهل عرفات: "انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا". ومما يدل على المنع أن عليًا رضي الله عنه أنكر على فاطمة رضي الله عنها لبسها الثياب الصبيغة واكتحالها بعد ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع الماكياج قد تكون ضارة، ويجب توقيها إذا ثبت ضررها طبيًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51332
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي