العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموكَّل على الحج عن الغير أن يوكل غيره في حالة عجزه، إذا كان قد اشترط على موكِّله ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أحرم نائبًا عن غيره، لزمه إتمامه؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ لِلَّهِ}، وليس له التوكيل عنه إلا إذا كان قد أذن له موكله قبل بالتوكيل عند عجزه، وإن عجز بعد الشروع في النسك، فحكمه حكم المحصر يتحلل بذبح ويكون دمه على المستنيب إذا كان النائب متبرعًا، ويستنيب المعضوب شخصًا آخر عنه إن اتسع الوقت. ولا يُشترط علم المستنيب بالنائب، فإن الحج من باب الجعالة، ولا يجوز الحج عن الحي إلا بإذنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103889
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي