هل يحرم فطام طفلة بعمر 7 أشهر لأداء فريضة الحج، خاصة إذا كان تأجيل الحج قد يمنع أدائها لاحقاً؟
يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وفي سن الرضاع، وهو واجب على الأب، ولا يُجبر الزوج زوجته عليه، بل يسترضع أخرى إن رفضت، لقوله تعالى: ﴿وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾. وإذا أبى الطفل الرضاع من غيرها وكان محتاجًا، وجب عليها إرضاعه لدفع الضرر، ولها طلب الأجرة. أما إذا لم يتضرر الطفل بالفطام قبل الحولين، واتفق الأبوان عليه فلا حرج، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾. ويجوز التنقيص من المدة إذا تشاورا وتراضيا دون ضرر للرضيع، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾. وعليه، فلا حرج في فطام الابنة لأجل إذا وافق الزوج ولم تتضرر الابنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61614
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61614
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي