هل يحق للزوجة الامتناع عن الإنفاق على أسرتها لتمكين زوجها من ادخار المال لأداء فريضة الحج، خاصة وأن راتبه لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأبنائه، ولا يجوز له التقصير في الواجبة من أجل ، بل يدخر مما فضل عن النفقة الواجبة. ولا تسقط عنه النفقة بوجود راتب الزوجة، وراتبها ملك لها تتصرف فيه كما تشاء، ومساهمتها في النفقة إعانة ومعروف. لا يلزم الزوج الادخار حتى يجب عليه الحج؛ لأن الحج واجب مقيد بالاستطاعة، ولا يلزم تحصيل الاستطاعة من أجل تحصيل الوجوب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135557
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135557
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي