هل يُشترط لتأدية مناسك الحج أن يُغيّر المسلم اسمه النصراني إلى اسم إسلامي، وهل يجب تغيير الاسم في الأوراق الثبوتية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا علاقة لصحة باسم الشخص، وإذا لم يوجد في الاسم القديم محذور شرعي فيجوز البقاء عليه، وإن استعمل اسمًا عربيًا صحيحًا شرعًا وحسن المعنى فهو أفضل. أما بالنسبة للناحية الرسمية، فيكفي عند الذهاب للسفارة للحصول على تأشيرة الحج إحضار شهادة المركز الإسلامي التي تثبت اعتناق ، وينبغي لأداء الحج والعمرة في أقرب وقت ممكن مع محرم مسلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 27463
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي