العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الإحرام بالعمرة من جدة لمن نوى العمرة عند القدوم، لكن لم يحدد يومها، ثم أقام في جدة بنية العمل بها، ثم تيسرت له العمرة في يوم وصوله، فلبس الإحرام من جدة وذهب لأداء العمرة، ثم علم أن عمله سيكون بمكة؟ وهل تصح العمرات التي أداها بعد ذلك من مكة وجدة، بالإضافة إلى حجتين؟ وهل صحيح أن من أقام بجدة ثلاثة أيام يجوز له الإحرام منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من مر قاصدًا أو وجب عليه منه، فإن لم يحرم منه وجب عليه العودة إليه ليحرم منه، فإن لم يفعل لزمه دم؛ لتركه واجبًا من واجبات العمرة أو الحج، وهو الإحرام من الميقات، وهذا الدم يذبح ويوزع على فقراء الحرم، وعمرته أو حجه صحيحة مجزئة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108979
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي