هل يصح الحج عن أخيها إذا أخطأت قريبتها في نطق اسمه، فقالت "حسنًا" بدل "آدم"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز النيابة في أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة ، وأن يكون المنوب عنه عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله، أو ميتًا.
إذا تم توكيل شخص صالح للنيابة وحصل خطأ في اسم المنوب عنه دون قصد شخص آخر، فالظاهر أن ذلك لا يؤثر في صحة النيابة. فالعبرة بالقصد لا بتسمية المنوب عنه، كما نص الفقهاء. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن الحج عن الغير يكفي فيه عنه ولا يلزم تسمية المحجوج عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130288
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130288
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي