العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح الحج عن شخص دون علمه، سواء كان المحجوج عنه رجلاً عن امرأة أجنبية أو العكس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجزئ النيابة في عن الحي إلا أن يكون عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله. وفي حالة العجز، تجوز نيابة المرأة الأجنبية أو غيرها عن الرجل أو العكس، وهذا قول عامة أهل العلم. ويشترط لإجزاء الحج أو عن الغير الحصول على إذنه إذا كان حيًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64853
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي