العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر وجود نصيب من أرض لم تُقسم أو تُبع بعد للخالة المتوفاة، وهي لم تحزها وقد تكون جاهلة بحقها فيها، قدرة مالية توجب عليها الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الإحجاج عن المتوفى من تركته إذا كانت له أرض زائدة عن حاجته الأصلية، ولم يحج أو ينيب من يحج عنه في حياته. وإذا لم يَعلم بوجود تلك الأرض حتى مات، فلا يسقط وجوب الإحجاج عنه منها؛ لأن يستقر في ذمته اعتبارًا بحقيقة الأمر لا بظنه، ويرى بعض الفقهاء أن الحج لا يستقر وجوبه مع عدم العلم بالمال، لكن الراجح أن الذي ينتفي هو استطاعة المباشرة لا الاستقرار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي