هل يُعدّ أخذ الزوجة للمال خلسة من مال زوجها البخيل، وبنية أداء فريضة الحج، سرقةً وهل هو حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب على الزوج بذل ما تحج به زوجته، وليس لها أن تأخذ من ماله خفية لذلك، وإنما هو تابع للمعروف .
ويجب على الزوج نفقة زوجته، فإذا شح عليها جاز لها أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر كفايتها وكفاية أولادها بالمعروف، كما في حديث هند.
فما قمتِ به من أخذ ماله دون علمه حرام؛ لأنه أخذ مال مسلم بغير حق، ويجب عليك ورد المال.
أما هل يعتبر سرقة، فإن كان أو بلا حرز فهو خيانة أمانة، وإن كان غير أمانة وفي حرز فهو سرقة.
وإن كنت تقصدين أنه كان يأخذ من مالك بغير رضاك وأردتِ أخذ مالك لتحجي به خفية منه لأنه لا يسمح بذلك، فلا حرج عليك، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90813
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90813
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي