العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم المرأة التي حاضت قبل الإحرام ودخلت مكة بدون إحرام شيء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخلت المرأة مكة لا بقصد أو فلا حرج عليها في الدخول بغير ، أما إذا كان دخولها للحج أو العمرة وتجاوزت بدون إحرام، فعليها العودة إلى الميقات للإحرام منه، فإن لم تفعل وأحرمت من مكة، فعليها دم (شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء). لا يمنع من الإحرام، لكن لا يجوز إلا بعد الطهر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي