العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم من حجّ بدلًا عن متوفى أداء طواف الوداع عن المتوفى، وهل عليه فدية إذا لم يفعل، وهل تختلف طريقة حج أهل مكة عن غيرهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء النسك، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".

أما (دم والقران) فلا يجب على حاضري المسجد ، سواء حجوا عن أنفسهم أو عن غيرهم، لقوله تعالى: "ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ".

المكي لا يلزمه طواف وداع إلا إذا سافر بعد ، ولا يلزمه هدي تمتع أو قران، ولا يلزمه طواف قدوم. أما باقي أعمال الحج، فأهل مكة مثل غيرهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15046
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي