العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ذهابي مع أخت زوجتي لأداء العمرة، علمًا بأن والدي موجود ويزورني، وهل وجوده ضروري في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة السفر مسافة تعد سفرًا إلا مع ذي محرم، سواء كان السفر أو ، والمراد بالسفر مسافة مسيرة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، وكل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، هو رجل بالغ يحرم عليه نكاح المرأة حرمة أبدية لقرابة أو رضاع أو مصاهرة، وكون المرأة أختًا لزوجتك لا يجعلك محرمًا لها، وكذلك والدك فليس محرمًا لها.

وعليه، لا يجوز لأخت زوجتك السفر المذكور إلا إذا كانت هذه العمرة هي عمرة ، فقد أباح كثير من أهل العلم سفر المرأة مع رفقة مأمونة في هذه الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136687
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي