هل تجب العدة على الزوجة إذا حكم لها بالطلاق لغياب زوجها ثلاث سنوات، وكم مدتها؟
بمجرد صدور حكم المحكمة بطلاق الزوج، تدخل الزوجة في . تختلف العدة حسب حالة المرأة: ثلاث حيض لذوات ، وثلاثة أشهر للآيسة أو من لا تحيض، ووضع الحمل للحامل. قال تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". العدة تبدأ من تاريخ ، سواء كان من الزوج أو المحكمة، وتنتهي شرعاً برؤية الحيض ثلاث مرات، أو مضي ثلاثة أشهر، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً. أما الطلاق الغيابي من المحكمة، فلا تبدأ العدة إلا إذا صار نهائياً بمضي مدة المعارضة والاستئناف دون اعتراض، أو بتأييده بعد الاستئناف. وإذا كان الزوج مفقوداً لا يُدرى خبره، أن تعتدّ عدة الوفاة "أربعة أشهر وعشراً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89479
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي