هل يجب على الحاجة التي حاضت قبل طواف الإفاضة واستمر حيضها حتى رجوعها لبلادها، أن تقضي طواف الإفاضة في العمرة القادمة، وهل عليها هدي إذا جامعها زوجها، وكيف تقضي الطواف: هل بإحرام لعمرة ثم الطواف، أم الاكتفاء بالطواف فقط دون إحرام جديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يسقط عن الحائض طواف الوداع، أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان لا يسقط ، ويجب على من تركه الرجوع والإتيان به، وتبقى المرأة على إحرامها حتى تطوف وتسعى، وإذا عادت لبلدها ولم يمكنها الرجوع لمكة، فإنها تعتبر في حكم المحصر فتذبح شاة وتقصر وتنوي ، ولا يجوز لها أداء قبل إتمام طواف الإفاضة، والجماع جهلاً قبل التحلل لا شيء فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122150
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122150
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي