العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجمّل المرأة لزوجها مطلوب شرعًا لدوام الألفة والمحبة، وإن لم تُحسن الزوجة ذلك فيجوز لها الاستعانة بامرأة تقوم بهذا العمل. وفتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه بشرط أن يقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها، وألا تبرز زينتها للأجانب، وألا تفتن الناس بذلك، وأن يخلو العمل من المحرمات كالنمص ووصل الشعر والاطلاع على العورات. أما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة، أو اشتملت على محرم، فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها لما فيه من التعاون على الإثم. فإن كنت تعلمين من نفسك القدرة على التحكم بمن تأتي إلى المحل لضمان عدم تسهيل المعصية، فلا حرج، وإلا فعليك الابتعاد عن هذا المجال والبحث عن مجال آخر مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31520
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي