هل يجوز للرجل الدخول على النساء عند الضرورة، مثل السؤال في أمر فقهي، خصوصاً مع ورود حديث دخول سالم سبلان على عائشة رضي الله عنها قبل أن ترخي الحجاب دونه؟
الذي أورده السائل صحيح ، ويدل على أن الصحابية عائشة -رضي الله عنها- كانت لا تحتجب عن سالم سبلان؛ لكونه مكاتبًا، فلما أخبرها بحريته أرخت دونه. وقد اختلف العلماء في جواز كشف المرأة لمكاتبها أو عبدها الذي لا تملكه.
فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من اشترط أن يكون مملوكًا لها.
وعليه، فإن الحديث لا يدل على جواز الدخول على النساء، بل إن عائشة احتجبت عنه فور علمهما بعتقه، مما يدل على وجوب احتجاب المرأة الأجنبية عن الرجل الأجنبي.
أما بخصوص الدخول على النساء ، فإن الضرورة تبيح المحظورات، ولكن ينبغي الانتباه إلى أن مجرد السؤال عن مسألة فقهية لا يستدعي النظر أو الدخول، بل يمكن السؤال من وراء حجاب أو بوسائل الاتصال الحديثة.
كما أن لسؤال الرجل النساء عن أمور تكاد تكون معدومة حاليًا لوجود الفقهاء الرجال، ولكن إذا لم يجد الرجل فقيهًا فإنه لا مانع من سؤال النساء، مع تجنب أسباب الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي